پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص149

للعدووعندنا أنهم يحتاجون أن يتموا صلاتهم ركعتين والامام قائم في الثانية ويطيل القراءة وينوون هم الانفراد بها وقرأوا وركعوا وسجدوا وتشهدوا ، فإذا سلموا انصرفوا إلى موضع أصحابهم ، ويجئ الاخرون فيستفتحون الصلاة فيصلي بهم الامام الركعة الثانية له ويطيل التشهد حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ، ثم سلم بهم الامام .

فصل

) وفي كتاب ( المولد والمبعث ) لابي محمد احمد بن اعثم الكوفى : ان النبي عليه السلام صلى العصر كذلك في غزوة ذات الرقاع إذ حارب بني سعد ، وكان صلى رسول الله الظهر أربعا قبل أن تنزل الاية .

قال : وهم المشركون أن يحملوا على المسلمين وهم في صلاة العصر ، وأراد النبي عليه السلام أن يصلي العصر بأصحابه فنزلت الاية وأسلم بعض الكفار بسبب ذلك .

ثم قال ابن أعثم : فيجب على أهل الاسلام الان إذا صلوا صلاة الخوف من عدو .

ثم فصل التفصيل الذي ذكره أبو مسلم ابن مهر ايزد الاصفهاني في تفسيره أيضا قال ان النبي عليه السلام قال فصلى وقامت طائفة خلفه من المؤمنين وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أخرى وسلمت وهو عليه السلام واقف يقرأ ، ثم انصرفت فقامت تجاه الكفار ، وأتت الطائفة التي كانت تلقاء العدو فصلى النبي بهم ركعة هي له ثانية ولهذه الطائفة الركعة الاولى ، وجلس حتى قاموا فصلوا ركعة ثانية وحدهم وهو قاعد يتشهد ويدعو لم يسلم حتى انتهت الطائفة الثانية إلى التسليم فسلم وسلموا معه بتسليمه .

وهو اختيار الشافعي ومالك ، وهذه بعينها مذهبنا أمر بها ائمة أهل البيت عن رسول الله عن الله تعالى .