فقه القرآن-ج1-ص148
جاز أن يصلي بالفرقة الاولى الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلى بالطائفة الاخرى الركعتين أيضا ، ويكون نفلا له وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم ، وهكذا صلىعليه السلام بذات النخل .
( 1 ) وهذا يدل على جواز صلاة المفترض حلف المتنفل ، وعلى عكسه .
وصلاة الخوف مقصورة على وجهين سفرا وحضرا على ما تقدم .
فصل
) وقوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) معناه وإذا كنت في الضاربين في الارض من أصحابك يا محمد ، أي المسافرين الخائفين عدوهم أن يفتنوهم ( فأقمت لهم الصلاة ) يعني أتممت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها ولم تقصرها القصر الذي يجب في صلاة شدة الخوف من الاقتصار على الايماء ، فليقم طائفة من أصحابك الذين أنت فيهم معك في صلاتك وليكن سائرهم في وجه العدو .
ولم يذكر ما ينبغي أن يفعله الطائفة غير المصلية من حمل السلاح وحراسة المصلين لدلالة الكلام والحال عليه ، لانها ( 2 ) لابد أن يكونوا آخذين السلاح .
ثم قال ( وليأخذوا أسلحتهم ) قال قوم : الفرقة المأمورة في الظاهر هي المصلية مع رسول الله ، والسلاح مثل السيف يتقلد به والخنجر يشده إلى درعه ، وكذا السكين ونحوه ، وهو الصحيح .
قال ابن عباس : الطائفة المأمورة بأخذ السلاح هي التي بأزاء العدو دون المصلية ، فإذا سجدوا – يعني الطائفة التي قامت معك مصلية بصلاتك وفرغت من سجودها – فليكونوا من ورائكم ، يعني فليصبروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين
( 1 ) انظر هامش من لا يحضره الفقيه 1 / 462 نقلا عن الدروس ، وانظر صحيح مسلم 1 / 576 .
( 2 ) في ج ( الا انها )