پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص145

وجه الصواب .

وقيل المراد به فثم جهة القبلة وهي الكعبة ، لانه يمكن التوجه إليها من كل مكان .

وعن ابن عباس : انه رد على اليهود لما أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة ، فقال ( 1 ) : ليس هو في جهة دون جهة كما يقول المشتبهة ( 2 ) .

وقال الزجاج في قوله ( ان الله واسع عليم ) انه يدل على التوسعة للناسفيما رخص لهم في الشريعة (

فصل

) وإذا نوى الانسان السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه اذان مصره أو جدران بلده .

والدليل عليه من القرآن قوله ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) .

ومن نوى السفر ولم يفارق موضعه فلا يجوز له القصر ، وإذا فارق بنيان بلده يجوز له التقصير .

ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد ، سواء كانت عامرة أو خرابا ، فان اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع اذان المصر قصر ، فان كان دونه تمم .

ومن خرج من البلد إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ أو فرسخين نيته أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا ، فإذا تكاملوا ساروا سفرا فيه يجب عليهم التقصير ( 3 ) .

ولا يجوز أن يقصر الا بعد المسير من الموضع الذي يجتمعون فيه ، لانه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير .

( 1 ) أي قال الله تعالى ( ه‍ ج ) .

( 2 ) اسباب النزول للواحدي ص 24 .

( 3 ) أي هم يقصرون وهو لا يقصر ، لانهم نووا المسافة وهم لم ينوها ( ه‍ ج ) .