فقه القرآن-ج1-ص142
وقيل : هو أمر بذلك في الصلاة والخطبة .
وأقوى الاقوال الاول الذي استدللنا به ، لانه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن الا حال قراءة الامام في الصلاة ، فان على المأموم الانصات والاستماع له على ما قدمناه .
فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع ، وما روي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه في حال الصلاة وغيرها ( 1 ) فهو على وجه الاستحباب .
وقال أبو حنيفة : لا يصلى صلاة الخسوف جماعة .
وكل ما يدل من القرآن والسنة على جواز الجماعة في كل فريضة ، فهو عام .
على أن العامة قد روت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلاها جماعة ورووا انه صلاها فرادى ، فوافقت رواياتهم رواياتنا .
مع أن الشيخ المفيد ذكر في كتابه مسائل الخلاف انه ان انكسف [ القرص بأسره في الشمس أو القمر صليت صلاة الكسوف جماعة ، وان انكسف ] ( 2 ) بعضه صليت فرادى .
( باب الصلاة في السفر )
اعلم أن السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ثمانية فراسخ فما فوقها إذا كان مباحا أو طاعة .
والحجة – مع الاجماع المكرر – هو أن الله علق سقوط فرض الصيام عن المسافر بكونه مسافرا في قوله ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 3 ) ولا خلاف بين الامة أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الافطار
( 1 ) تفسير البرهان 2 / 57 .
( 2 ) الزيادة من م .
( 3 ) سورة البقرة : 184 .