فقه القرآن-ج1-ص136
والدعاء له تعالى وعيادة المريض وحضور الجنائز وزيادة الاخوان في الله ، واذكروا احسانه لتفلحوا .
وقيل هذا امر بزيادة التعقيب الذي يستحب يوم الجمعة .
والعموم يتناول جميع ذلك .
والامام إذا قرب من الزوال ينبغي ان يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلى بالناس .
وفحوى الاية يدل عليه .
ويفصل بين الخطبتن بجلسة كلا ولا ، وهذا التفصيل يعلم بعمل رسول الله وقوله من القرآن على الجملة ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .
وهذا الفصل بينهما سنة عندنا ، وقال الشافعي وابو حنيفة هو واجب .
ويحرم الكلام على من حضر ويجب عليه الاصغاء إلى الخطبتين لانهما بدل من الركعتين .
ولا يذكر فيهما الا الحق والا فلا جمعة له .
ومن دخل المسجد والامام يخطب فلا يتطوع ، لان ذلك شاغل له عن سماع الخطبة ، واستماعها افضل من التطوع بالصلاة ، إذ هو بدل من ركعتي فرض الظهر في سائر الايام على ما روي ( 1 ) .
ومن وجد الامام قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه الظهر اربع ركعات .
ومن ادرك مع الامام ركعة فإذا سلم الامام قام فأضاف إليها ركعة اخرى يجهر فيها وقد تمم جمعته .
( فصل ) وعن ابى عبد الله عليه السلام في قوله ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
( 1 ) انظر وسائل الشيعة 5 / 14 .