فقه القرآن-ج1-ص135
وفيها دلالة على أن الخطاب للاحرار ، لان العبد لا يملك البيع ، وعلى اختصاص الجمعة بمكان ، ولذلك أوجب السعي إليه .
فان قيل : هل يجوز أن يخطب رجل ويصلي آخر .
قلنا : لا ، وذلك أن السنة ثبتت بخلافة ، ولم يحفظ عن أحد من أئمة الاسلام أنه تفرد بالصلاة دون الخطبة ، فثبت أن فعل ما في السؤال بدعة ، واستدل من فحوى الاية بعضهم على ذلك .
والامام إذا عقد صلاة الجمعة بتكبيرة الاحرام ثم تفرق عنه الناس بعد دخولهم فيها معه ، تمم هو ركعتين ولم يصل أربعا الظهر ، فانه عقدها جمعة عقدا صحيحا ، فلم ينقض ما عقده فعل من غيره لم يتعد إلى صلاته بالفساد ، ويدل عليه قوله( وتركوك قائما ) .
فصل
) وقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) أي إذا صليتم الجمعة وفرغتم عنها تفرقوا في الارض واطلبوا الرزق في الشراء والبيع ، وهذا اباحة ورخصة وليس بأمر ، بل رفع الحظر الذي أوقعه بقوله ( وذروا البيع ) .
وقد أطبقوا على أن هذا الامر الوارد بعد الحظر [ يقتضى الاباحة ، والصحيح أن حكم لفظ الامر الواقع بعد الحظر ] ( 1 ) هو حكم امر المبتدأ على الوجوب أو الندب أو الوقف على الحالين ، فهو كذلك بعد الحظر .
وهذا قوي في الدلالة على وجوب هذه الصلاة على هذه الهيئة ، لانها لو لم تجب لكان الانتشار مباحا قبل اتمامها ، ويدخل في الانتشار سائر التصرف ، خصوصا مع ذكر ابتغاء الفضل .
وقيل في قوله ( وابتغوا من فضل الله ) اي اطلبوا من فضله بعمل الطاعة
( 1 ) الزيادة من ج