فقه القرآن-ج1-ص133
وليس هذا دليلا شرعيا ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد .
فصل ) اعلم أن فرض الجمعة يلزم جميع المكلفين
، لعموم قوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) الا صاحب العذر من سفر أو مرض أو عمى أو عرج أو آفة وغير ذلك .
ويعتبر فيه أيضا الذكورة والحرية .
وعند اجتماع شروطه لا تجب الا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه .
ويتكامل العدد عندنا ستة أو خمسة .
والمراد بذكر الله الخطبة التي هي تتضمن ذكر الله والمواعظ ، وأقل ما يكون أربعة أصناف : حمد الله ، والصلاة على محمد وآله ، والوعظ ، وقراءةسورة خفيفة من القرآن .
وقيل المراد بالذكر في الاية الصلاة التي فيها ذكر الله .
والنداء رفع الصوت حتى يصل إلى المقصود به ، ومنه قولهم ( لا ينداك مني مكروه ) أي لا يصل مني اليك مكروه ولا يصيبك .
والمراد به ههنا الاذان ، فالمخاطب لصلاة الجمعة من يحصل فيه شرائط عشرة : الذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، وأن لا يكون مسافرا ، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة فرسخان فما دونه .
فعلى هذا إذا صلى المريض الظهر في بيته أربعا ، ثم سعى إلى الجمعة فصلاها مع الامام كان فرضه أفضلهما وأزكاهما عند الله وان لم يقطع بواحدة منهما على التعيين .
قال الشيخ المفيد : وبذلك نص عن ائمة الهدى عليهم السلام .
قال : ويؤيد