پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص125

( باب

ذكر صلاة الليل وذكر جميع النوافل )

قال الله تعالى ( يا ايها المزمل

قم الليل ) ( 1 ) .

وهذا أمر من الله لنبيه عليه السلام بقيام جميع الليل الا القليل منه ، والخطاب معه حين التف بثيابه تأهبا للصلاة .

وقيل التف بثيابه للنوم .

وقال الحسن : ان الله فرض على النبي والمؤمنين أن يقوموا ثلث الليل فما زاد ، فقاموا حتى تورمت أقدامهم ثم نسخ تخفيفا عنهم .

وقال غيره : هو فعل لم ينسخ ، لانه لو كان فرضا لما خير في ذلك وانما بين تخفيف الثقل .

وقال قوم : المرغب فيه قيام ثلث الليل أو نصف الليل أو الليل كله الا القليل ، وانما لم يرغب بالاية في قيام جميعه لانه تعالى قال ( الا قليلا

نصفه أو انقص منه قليلا

أو زد عليه ) يعني على النصف .

وقال الزجاج : نصفه بدل من الليل بدل البعض من الكل ، كقوله ( ضرب زيد رأسه ) ، والمعنى قم نصف الليل أو زد على نصف الليل ، وذلك قبل أن يتعبد بالصلوات الخمس .

وعن ابن عباس وغيره : كان بين أول السورة وآخرها الذى نزل فيه التخفيف سنة .

وقال ابن جبير عشر سنين .

وقال الحسن وعكرمة نسخت الثانية الاولة .

والاولى أن يكون الكلام على ظاهره ويكون جميع ذلك سنة مؤكدة الا أنه ليس بفرض .

( فصل ) وقوله ( ورتل القرآن ترتيبلا ) ( 2 ) أمر من الله له بأن يرتل القراءة .

( 1 ) سورة المزمل : 1 – 2 .

( 2 ) سورة المزمل : 4 .