پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص122

وعن ابن مسعود نزلت هذه الاية في صلاة المريض ، لقوله ( وقعودا وعلى جنوبهم ) .

والعريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وإذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا ، للاية ولقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) .

وقال ابن عباس : لم يعذر أحد في تركه للصلاة الا مغلوب على عقله .

وهذا يدل على عظم حال الصلاة .

فصل

) وقوله تعالى ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 2 ) .

يستدل بهذه الاية على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله البتة على بعض الوجوه ، لان الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين : احدهما أن يتوبوا من الشرك ، والثاني أن يقيموا الصلاة .

فإذا لم يقيموا وجب قتلهم .

ثم قال ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم ) ( 3 ) تقديره فهم اخوانكم .

أما قوله ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءا وتصدية ) ( 4 ) ، فمعناه انه اخبار من الله تعالى انه لم يكن صلاة هؤلاء الكفار تلك الصلاة التى أمروا بها ، فأخبر تعالى بذلك لئلا يظن ظان ان الله لا يعذبهم مع كونهم مصلين ومستغفرين .

ثم قال تعالى ( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) ( 5 ) .

وانما سمى الله مكاءهم صلاة لانهم يجعلون ذلك مكان الصلاة والدعاء

( 1 ) سورة الحج : 78 .

( 2 ) سورة التوبة : 5 .

( 3 ) سورة التوبة : 11 .

( 4 ) سورة الانفال : 35 .

( 5 ) سورة الانفال : 34