فقه القرآن-ج1-ص118
وعن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال : هو التصنيع لها ( 1 ) .
وعن ابن عباس : هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها .
وقيل : يريد المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا ، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها ، فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياءا ، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا ، وهو قوله ( الذين هم يراؤن ) .
وقيل : ساهون عنها لا يبالون صلوا أو لم يصلوا .
وعن ابى العالية : هم الذين لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها ، هم الذين إذا سجدوا قالوا برؤوسهم هكذا وهكذا ملتفتين .
وقال أنس : الحمد لله الذي قال ( عن صلاتهم ) ولم يقل في صلاتهم .
أراد بذلك أن السهو الذي يقع للانسان في صلاته من غير عزم لا يعاقب عليه .
فصل
) وقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ( 2 ) .
خاطب محمدا صلى الله عليه وآله ، والمراد به هو وجميع المكلفين ، أي إذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله ، لان بعد القراءة لا تكون الاستعاذة الا عند من لا يعتد بخلافه .
وقيل : هو التقديم والتأخير .
وهذا ضعيف ، لان ذلك لا يجوز مع ارتفاع اللبس والشبهة .
والاستعاذة عند التلاوة مستحبة الا عند أهل الظاهر ، فانهم قالوا ( فاستعذ بالله ) أمر وهو على الايجاب .
ولولا الرواية عن اهل البيت أنها مستحبة وعلى صحتها اجماع الطائفة لقلنا بوجوبها .
والتعوذ في الصلاة مستحب في أول ركعة دون ما عداها ، وتكراره في كل .
( 1 ) تفسير البرهان : 4 / 511 .
( 2 ) سورة النحل : 98 .