پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص118

وعن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال : هو التصنيع لها ( 1 ) .

وعن ابن عباس : هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها .

وقيل : يريد المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا ، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها ، فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياءا ، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا ، وهو قوله ( الذين هم يراؤن ) .

وقيل : ساهون عنها لا يبالون صلوا أو لم يصلوا .

وعن ابى العالية : هم الذين لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها ، هم الذين إذا سجدوا قالوا برؤوسهم هكذا وهكذا ملتفتين .

وقال أنس : الحمد لله الذي قال ( عن صلاتهم ) ولم يقل في صلاتهم .

أراد بذلك أن السهو الذي يقع للانسان في صلاته من غير عزم لا يعاقب عليه .

فصل

) وقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ( 2 ) .

خاطب محمدا صلى الله عليه وآله ، والمراد به هو وجميع المكلفين ، أي إذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله ، لان بعد القراءة لا تكون الاستعاذة الا عند من لا يعتد بخلافه .

وقيل : هو التقديم والتأخير .

وهذا ضعيف ، لان ذلك لا يجوز مع ارتفاع اللبس والشبهة .

والاستعاذة عند التلاوة مستحبة الا عند أهل الظاهر ، فانهم قالوا ( فاستعذ بالله ) أمر وهو على الايجاب .

ولولا الرواية عن اهل البيت أنها مستحبة وعلى صحتها اجماع الطائفة لقلنا بوجوبها .

والتعوذ في الصلاة مستحب في أول ركعة دون ما عداها ، وتكراره في كل .

( 1 ) تفسير البرهان : 4 / 511 .

( 2 ) سورة النحل : 98 .