فقه القرآن-ج1-ص105
المصلي بصلاتك تحسنها مرائاة في العلانية ولا تخافت بها تسئ في القيام بها في السريرة .
وصلاة الغداة يجهر بها وان كانت من صلاة النهار ، لان النبي عليه السلام صلاها في غلس الصبح .
( فصل ) وقال قوم : يمكن أن يستدل على أن الصلاة على النبي وآله في التشهد واجب بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ( 1 ) ، وهو أمر ، وهو في الشرع على الوجوب .
والاجماع حاصل باستحباب الصلاة على النبي وآله في كل موضع وعلى كل حال .
ووجوبها لا يعتبر الا في التشهد
والقنوت في كل صلاة مستحب في الموضع المخصوص منها ، يدل عليه قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ( 2 ) .
قال صاحب العين : القنوت في الصلاة دعاء بعد القراءة في آخر الركعتين يدعو قائما .
فإذا قيل : القنوت هو القيام الطويل ههنا .
قلنا : المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء ، ولا يعرف من اطلاقه سواه 3 .
على انا نحمله على الامرين لانه عام .
ويجوز الدعاء في الصلاة أين شاء المصلي منها .
والحجة – بعد اجماع الطائفة – ظاهر أمر الله بالدعاء على الاطلاق ، قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا
( 1 ) سورة الاحزاب : 56 .
( 2 ) سورة البقرة : 238 .
( 3 ) قال الجوهرى : القنوت الطاعة ، هذا هو الاصل ، ومنه قوله تعالى ( والقانتين والقانتات ) ، ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا ، وفى الحديث ( افضل الصلاة طول القنوت ) ، ومنه قنوت الوتر – صحاح اللغة 1 / 261