فقه القرآن-ج1-ص102
وقال ( فاقرأوا ما تيسر منه ) ( 1 ) ، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب .
وقال عليه السلام ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ( 2 ) .
وهذا تفصيل ما أجمله الايتان ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) و ( أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ) .
وقال تعالى ( وقرآن الفجر ) ( 3 ) أي صلاة الفجر ، فسمى الله الصلاة قرآنا اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة .
وقال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ( 4 ) ) لما كان الله في كثيرمن الايات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها ، تنبيها على عظم محله وكبر شأنه ، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة ، أي صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود .
ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر ، فقال ( واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) إلى ان امر مرة أخرى باقامة الصلاة فقال ( فأقيموا الصلاة ) .
وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه ، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار .
والتسبيح فيهما واجب أيضا ، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ( وانه لحق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم ) ( 5 ) قال النبي عليه السلام : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) ( 6 ) قال عليه السلام : ضعوا هذا في سجودكم ( 7 ) .
وهذان أمران يقتضيان الوجوب .
( 1 ) سورة المزمل : 20 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 1 / 274 .
( 3 ) سورة الاسراء : 78 .
( 4 ) سورة الحج : 77 .
( 5 ) سورة الحاقة : 51 – 52 .
( 6 ) سورة الاعلى : 2 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 315 .