پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص102

وقال ( فاقرأوا ما تيسر منه ) ( 1 ) ، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب .

وقال عليه السلام ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ( 2 ) .

وهذا تفصيل ما أجمله الايتان ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) و ( أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ) .

وقال تعالى ( وقرآن الفجر ) ( 3 ) أي صلاة الفجر ، فسمى الله الصلاة قرآنا اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة .

وقال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ( 4 ) ) لما كان الله في كثيرمن الايات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها ، تنبيها على عظم محله وكبر شأنه ، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة ، أي صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود .

ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر ، فقال ( واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) إلى ان امر مرة أخرى باقامة الصلاة فقال ( فأقيموا الصلاة ) .

وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه ، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار .

والتسبيح فيهما واجب أيضا ، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ( وانه لحق اليقين

فسبح باسم ربك العظيم ) ( 5 ) قال النبي عليه السلام : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) ( 6 ) قال عليه السلام : ضعوا هذا في سجودكم ( 7 ) .

وهذان أمران يقتضيان الوجوب .

( 1 ) سورة المزمل : 20 .

( 2 ) مستدرك الوسائل : 1 / 274 .

( 3 ) سورة الاسراء : 78 .

( 4 ) سورة الحج : 77 .

( 5 ) سورة الحاقة : 51 – 52 .

( 6 ) سورة الاعلى : 2 .

( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 315 .