پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص95

باب ستر العورة ) ( وذكر المكان واللباس

مما يجوز الصلاة عليه وفيه ) ( وذكر الاذان والاقامة ) ستر السوأتين ( 1 ) على الرجال مفروض ، وما عدا ذلك مسنون .

وعلى النساء الحرائر يجب ستر جميع البدن ، قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 2 ) يعني البسوا لباسا مأمورا به عند كل صلاة مع التمكن .

والزينة ههنا – باتفاق المفسرين – ما يوارى به العورة ، قالوا : أمر الله بأخذ الزينة ، ولا خلاف أن التزين ليس بواجب والامر في الشريعة على الوجوب ، فلابد من حمله على ستر العورة .

ويدل عليه أيضا قوله ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكموريشا ولباس التقوى ) ( 3 ) .

قال على بن موسى القمي : دل ذلك على وجوب ستر العورة .

وقال غيره : انما يدل ذلك على أنه أنعم عليهم بما يقيهم الحر والبرد وما يتجملون به .

ويصح اجتماع القولين .

وانما قال ( أنزلنا عليكم لباسا ) لان ما يتخذ هو منه ينبت بالمطر الذي ينزل من السماء ، وهو القطن والكتان وجميع ما ينبت من الحشيش والرياش الذى يتجمل به .

و ( لباس التقوى ) هو الذى يقتصر عليه من أراد التواضع والنسك في العبادة من لبس الصوف والشعر والوبر والخشن من الثياب ، وقيل هو ما يكون مما ينبت من الارض وشعر وصوف ما يؤكل لحمه من الحيوان ، وقيل التقدير :

( 1 ) السوءتان القبل والدبر ، ويقال لهما السوءتان لانه يسوء الانسان عند الكشف عنهما ، كما سيذكر بعد هذا .

( 2 ) سورة الاعراف : 31 .

( 3 ) سورة الاعراف : 26 .