پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص76

قول من أوجبه ، إذ ليس بعد امتثال الامر بالغسل أمر آخر ، ودلك البدن أمر زائد على الغسل ، وايجاب ما زاد على المأمور به لا يكون من جهة الشرع ، الا أن يريد به احتياط المغتسل في ايصال الماء إلى أصل كل شعر من رأسه وبدنه .

( مسألة ) فان قيل : مم اشتقاق الجنابة .

قلنا : من البعد ( 1 ) ، فكأنه سمي به لتباعده عن المساجد إلى أن يغتسل ، ولذلك قيل ( أجنب ) .

وقال ابن عباس : الانسان لا يجنب والثوب لا يجنب .

فانه أراد به أن الانسان لا يجنب بمماسة الجنب ، وكذا الثوب إذا لبسه الجنب .

( مسألة ) الصعيد وجه الارض ترابا كان أو غيره ، وان كان صخرا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه لكان ذلك طهوره ، وهو مذهب ابى حنيفة أيضا .

فان قيل : فما يصنع بقوله في المائدة ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ( 2 ) أي بعضه ، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه ؟ قلنا : قالوا ان ( من ) لابتداء الغاية .

على أنه لو كان للتبعيض لا يلزم ما ذكر لان التيمم بالتراب عند وجوده أولى منه بالصخر ، وكون الغبرة على الكفين لا اعتبار بها .

( 1 ) قال ابن فارس : الجيم والنون والباء اصلان متقاربان ، احدهما الناحية والاخر البعد .

واما البعد فالجنابة .

ويقال ان الجنب الذى يجامع أهله مشتق من هذا ، لانه يبعد عما يقرب منه غيره من الصلاة والمسجد وغير ذلك – معجم مقاييس اللغة 1 / 483 .

( 2 ) سورة المائدة : 43 .