فقه القرآن-ج1-ص74
( مسألة ) فان قيل : ما محل قوله ( الا عابري سبيل ) من الاعراب ؟ قلنا : من فسر الصلاة في الاية بمواضع الصلاة – وهي المساجد – فحذف المضاف فهو في موضع الحال ، أي لا تقربوا المسجد جنبا الا مجتازين منه إذا كان فيه الطريق إلى الماء أو كان الماء منه أو احتلمتم فيه .
وكان النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد يمر في مسجده وهو جنب الا لعلي عليه السلام حتى سد الابواب كلها الا بابه ( 1 ) .
وأما من حمل الاية على ظاهرها – وهو بعيد – فقال : معناه لا تقربوا الصلاةفي حال الجنابة الا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر ، وعبور السبيل عبارة عن السفر .
فقد ترك مجازا ووقع في مجازين .
وان زعم أنه صفة لقوله ( جنبا ) أي ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة الا ولعلم حال أخرى تعذرون معها وهى حال السفر ، وعبور السبيل عنده عبارة عن السفر .
فقد ترك مجازا ووقع في مجازين ( 2 ) .
وان زعم أنه صفة لقوله ( جنبا ) أي ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابرى سبيل ، فانهم لا تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر ، حتى يغتسلوا ويتيمموا عند العذر .
وهذا يستوي فيه المقيم والمسافر .
( مسألة ) فان قيل : ان الله تعالى أدخل في حكم الشرط اربعة ، وهم المرضى والمسافرون
( 1 ) وسائل الشيعة ( 2 ) احدهما استعمال القرب الذى هو من صفات الاجسام في الصلاة ، والاخر حمل عبور السبيل على السفر ( ه ج ) .