فقه القرآن-ج1-ص73
( مسألة ) فان قيل : ظاهر الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث .
قلنا : يحتمل ان يكون الامر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة .
فان قيل : هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب .
قلنا : نعم هذا من الصواب ، لانه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين .
( مسألة ) أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ ( أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ) فنزل ( يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ( 1 ) ، فكانوا لا يشربون في اوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر ويعلموا ما يقولون ، ثم نزل تحريمها ( 2 ) .
فهذه الرواية غير صحيحة ، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره في بابه .
( 1 ) سورة النساء : 43 .
( 2 ) اسباب النزول للواحدي : 101 .