پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص71

من الجسد – على اختلاف مواضعه – وضوءا الا ما ذكرناه ، والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الطهارة ، فغلظت أحكامها من هذا الوحه على حكم الدم .

( فصل ) فأما من كان به بثور ( 1 ) يرشح منها الدم دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة به ، وكذا ان كان به جراح يرشح دما وقيحا فله ان يصلي فيها وان كثر ذلك ، يدل عليهقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) ، ونحن نعلم لو ألزم المكلف ازالة ذلك لحرج به ، وربما تفوته الصلاة مع ذلك ، فأباحه الله رأفة بعباده .

والاية دالة ايضا على أن حكم الثوب إذا أصابه دم البق والبراغيث فلا حرج أن يصلى فيه وان كان كثيرا ، لانه مما لا يمكن التحرز منه وانه تعالى رفع الحرج عن المكلفين .

وقد قدمنا ان الخمر ونبيذ التمر الذي نش ( 3 ) وكل مسكر لا يجوز الصلاة فيه وان كان قليلا حتى يغسل بالماء ، ويدل عليه قوله ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ) ( 4 ) ، وإذا ثبت انه نجس يجب ازالته ، ثم قال ( فاجتنبوه ) ، أمر باجتناب ذلك على كل حال .

وظاهر امر الله شرعا على الايجاب ، فيجب اجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه .

( 1 ) البثور : خراج صغار ، وهو مثل الجدرى يقبح على الوجه وغيره من بدن الانسان لسان العرب ( بثر ) .

( 2 ) سورة الحج : 78 .

( 3 ) الخمر تنش : إذا أخذت تغلى – اساس البلاغة 2 / 443 .

( 4 ) سورة المائدة :