پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص70

والخمر وكل مسكر نجس ، يدل عليه آية تحريمه ، وهي على العموم أيضا .

وأما الغائط فيمكن ان يستدل على نجاسته بآية الطهارة .

والفقاع وغيره من النجاسات تدل على نجاستها السنة على سبيل التفصيل والقرآن على الاجمال ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، وقد نهى عنه .

فصل

)والدم الذي ليس بدم حيض ونفاسة واستحاضة يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي ، وما زاد على ذلك لا يجوز الصلاة فيه .

واحتجاجنا عليه من الكتاب – مضافا إلى الاجماع – قوله ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 1 ) ، فجعل تطهير الاعضاء الاربعة مبيحا للصلاة ، فلو تعلقت الاباحة بغسل نجاسة لكان زيادة لا يدل عليها الظاهر لانه بخلافها .

ولا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم .

وما عدا الدم من سائر النجاسات من بول أو عذرة ومني وغيرها إذا كان قليلا يجب ازالته ، لان الظاهر – وان لم يوجب ذلك – فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر ، وليس في ذلك يسير الدم .

وتلك الدماء الثلاثة للنساء تختص في الاكثر بأوقات معينة يمكن التحرز منها ، وباقى الدماء بخلاف ذلك .

وانما فرقنا بين الدم وبين البول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم لاجماع الطائفة وأخبارهم .

ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه

( 1 ) سورة المائدة : 60 .