فقه القرآن-ج1-ص69
عن ابن عباس : ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن ، أما التى في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشوارب والسواك ، واما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الاظفار ونتف الابطين والاستنجاء بالماء ( 1 ) .
وبه قال قتادة وابو الخلد .
وقال تعالى ( ملة أبيكم ابراهيم ) ( 2 ) أي ابتغوا ملته ، فانها داخلة في ملة نبينا مع زيادات .
فصل ) وانما نتكلم في النجاسات
التي خالفونا فيها احتجاجا عليهم : اعلم ان المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا .
والدليل عليه – بعد اجماع الطائفة – قوله ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ( 3 ) فان المفسرين قالوا : انه تعالى اراد به اثر الاحتلام – على ما قدمناه .
والاية دالة على نجاسة المني من وجهين : أحدهما – أن الرجس والرجز والنجس بمعنى واحد ، لقوله ( والرجز فاهجر ) ولقوله ( واجتنبوا الرجس ) .
والوجه الثاني – انه تعالى أطلق عليه اسم التطهير ، وهو في الشرع ازالة النجاسة .
ودم الحيض نجس قليله وكثيره ، لا يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه شئ قليل ، والدليل عليه آية المحيض ، فانها على العموم .
( 1 ) هذا أحد الاقوال المنقولة عن ابن عباس – انظر الدر المنثور 1 / 111 .
( 2 ) سورة الحج : 78 .
( 3 ) سورة الانفال : 11 .