فقه القرآن-ج1-ص68
أضرب : وضوء ، وغسل ، وتيمم بدلهما .
وكما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في اكثر الحالات ، لا يجوز الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا ، قال تعالى ( وثيابك فطهر
والرجز فاهجر ) ( 1 ) .
حمل هذه الاية اهل التفسير على الحقيقة والمجاز : أما الحقيقة فظاهر ، أي فطهر ثيابك من كل نجاسة للصلاة فيها ، قال ابن سيرين وابن زيد أغسلها بالماء ، وقيل معناه شمر ثيابك .
ورأى علي عليه السلام من يجر ذيله لطوله ، فقال له : قصر منه فانه أتقى وأنقى وأبقى .
وأما من حمله على المجاز فقال : كأنه تعالى قال وبدنك فطهر أو نفسك فطهركما يقال ( فلان طاهر الثوب ) أي طاهر النفس ، كقول امرئ القيس :
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي ( 2 )
ولا مانع للحمل على الحقيقة والمجاز معا ، لفقد التنافي بينهما ، فيجب اجراؤه على العموم فيهما لفقد المخصص .
والقرينة على ان الحقيقة اصل والمجاز فرع عليه ، والحمل على الاصل اولى ، والامر شرعا على الوجوب .
ويدل عليه أيضا قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) ( 3 ) ، ولم يفرق بين الظاهر والخفي ولا بين القليل والكثير .
فصل
) وقوله ( وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( 4 ) .
( 1 ) سورة المدثر : 4 – 5 .
( 2 ) اوله ( فان تك قد ساءتك منى خليقة ) ، وقوله ( تنسلى ) من ( نسل الثوب عن الرجل ) سقط ، والياء الاشباع ، والمعنى : خلصى قلبى من قلبك ( ه ج ) .
( 3 ) سورة الاعراف : 157 .
( 4 ) سورة البقرة : 124 .