فقه القرآن-ج1-ص67
تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 1 ) ، وكذا الحيض قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) ( 2 ) الاية ، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط ، وكذلك الغائط قال تعالى ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ( 3 ) .
وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وانما يعلم من القرآن على الجملة .
وروي أن النبي عليه السلام قال لاهل قبا : ماذا تفعلون في طهركم ، فان الله أحسن عليكم الثناء .
فقال : نغسل أثر الغائط .
فقال : أنزل الله فيكم ( والله يحب المطهرين ) ( 4 ) .
فقوله ( رجال يحبون ان يتطهروا ) ( 5 ) اي يتطهرون بالماء من الغائط والبول ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 6 ) .
وري في تفسير قوله ( ويضع عنهم اصرهم ) ( 7 ) أي بنى اسرائيل إذا اصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين ( 8 ) .
( باب توابع الطهارة )
قد بينا أن من شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور ، وهو ينقسم على ثلاثة
( 1 ) سورة المائدة : 6 .
( 2 ) سورة البقرة : 222 .
( 3 ) سورة المائدة : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 / 250 .
( 5 ) سورة التوبة : 108 .
( 6 ) مجمع البيان 5 / 73 .
( 7 ) سورة الاعراف : 157 .
( 8 ) تفسير البرهان 2 / 4