پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص67

تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 1 ) ، وكذا الحيض قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) ( 2 ) الاية ، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط ، وكذلك الغائط قال تعالى ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ( 3 ) .

وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وانما يعلم من القرآن على الجملة .

وروي أن النبي عليه السلام قال لاهل قبا : ماذا تفعلون في طهركم ، فان الله أحسن عليكم الثناء .

فقال : نغسل أثر الغائط .

فقال : أنزل الله فيكم ( والله يحب المطهرين ) ( 4 ) .

فقوله ( رجال يحبون ان يتطهروا ) ( 5 ) اي يتطهرون بالماء من الغائط والبول ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 6 ) .

وري في تفسير قوله ( ويضع عنهم اصرهم ) ( 7 ) أي بنى اسرائيل إذا اصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين ( 8 ) .

( باب توابع الطهارة )

قد بينا أن من شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور ، وهو ينقسم على ثلاثة

( 1 ) سورة المائدة : 6 .

( 2 ) سورة البقرة : 222 .

( 3 ) سورة المائدة : 6 .

( 4 ) وسائل الشيعة 1 / 250 .

( 5 ) سورة التوبة : 108 .

( 6 ) مجمع البيان 5 / 73 .

( 7 ) سورة الاعراف : 157 .

( 8 ) تفسير البرهان 2 / 4