فقه القرآن-ج1-ص66
وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق ، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة – قاله الشيخ مفيد .
وقال المرتضى : يجوز استعمال الماء المستعمل في الاغسال الواجبة ايضا إذا لم تكن نجاسة على البدن ، لعموم هذه الاية .
وقد أشرنا في الباب الاول إلى هذا .
فصل
) ( فيما ينقض الطهارتين ) نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا .
أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء ، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة .
وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله ( إذ قمتم إلى الصلاة )إذا قمتم من النوم .
وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم .
وقال زيد الشحام : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين .
فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، ان الله يقول ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) ( 1 ) ان عليا عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء ( 2 ) .
وعن ابن بكير قلت للصادق عليه السلام : ما يعني بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ؟ قال : إذا قمتم من النوم .
قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت .
والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا ، قال
( 1 ) سورة القيامة : 14 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 80 ، وفى الكافي 3 / 37 عن عبد الرحمن بن الحجاج .
( 3 ) الاستبصار 1 / 80 .