فقه القرآن-ج1-ص62
وقيل إذا اغتسل به جنب خرج عن بابه ، ومنهم من كره التطهير به بعد ذلك وقال المرتضى : يجوز ازالة النجاسات بالمايعات ، لان الغرض بازالة النجاسة ان لا تكون ، وأسباب أن لا تكون النجاسة لا تختلف .
قال : والدليل عليه أن لا تختلف بين أن لا تكون أصلا وبين ازالتها ، فإذا كان هكذا فمتى أزيلت مشى ما ذكرناه وقد سقط حكمها ( 1 ) .
وقال الشيخ أبو جعفر : ان كان ذلك كذلك عقلا ، فانا متعبدون شرعا ان لا نزيل النجاسة الا بالماء المطلق .
فصل
) ومن لا يجد ماءا ولا ترابا نظيفا ، قال أبو حنيفة لا يصلي ، وعندنا أنه يصلى ثم يعيد بالوضوء أو التيمم ، وبذلك نص عن آل محمد عليهم السلام ( 2 ) .
ويؤيده .
قوله تعالى ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 3 ) وقوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 4 ) الاية .
والامر على الوجوب الا أن يدل دليل [ ولا دليل ] ( 5 ) على ما يدعيه الخصم ، وقد بين النبي عليه السلام أحكام المياه وما ينجسها وما يزيل حكم نجاستها بالزيادة أو النقصان على ما أمر الله بعد أن علمه تعالى فقال ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس
( 1 ) كلام المرتضى مضطرب في النسختين ، وقد صححناه على ما يفهم من المسائل الناصريات في المسألة الثانية والعشرين .
( 2 ) فقد روى عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث : ولا تدع الصلاة على حال ، فان النبي صلى الله عليه وآله قال : الصلاة عماد دينكم – الوسائل 2 / 605 .
( 3 ) سورة النساء : 103 .
( 4 ) سورة الاسراء : 78 .
( 5 ) الزيادة من ج .