فقه القرآن-ج1-ص58
وانما قال ( المتطهرين ) ولم يذكر المتطهرات لان المذكر والمؤنث إذا اجتمعا فالغلبة للمذكر ، كما قدمناه في قوله ( يا ايها الذين آمنوا ) .
وقيل ( التوابين ) من الذنوب و ( المتطهرين ) بالماء .
ولو قلنا المراد به الرجال دون النساء – لان الخطاب بالامر والنهى معهم دونهن لقوله ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) و ( لا تقربوهن ) – لكان أولى ولم يحتج إلى عذر .
ويستدل بهذه الاية أيضا على استحباب غسل التوبة ، وكذا على ما ذكرناه من أنهن لا يقربن الا بعد الاغتسال .
( باب احكام المياه )
قال الله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) ( 1 ) ، أي طاهرا مطهرا مريلا للاحداث والنجاسات مع طهارته في نفسه .
ووصف الله الماء بكونه طهورا مطلقا يدل على أن الطهورية صفة اصلية للماءثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف قولهم ضارب وشاتم ومتكلم ، لانه انما يوصف به بعد ضربه وشتمه وكلامه ، ولذلك لا يجوز ازالة النجاسة بمايع سوى الماء .
وكذا لا يجوز الوضوء به والغسل ( 2 ) لانه تعالى نقل الحكم من الماء المطلق إلى التيمم ، ومعناه أنه أوجب التيمم على من لم يجد الماء ، وهذا غير واجد للماء ، لان المايع ليس بماء لانه لا يسمى ماءا .
وايضا فقوله ( فتيمموا ) الفاء فيه يوجب التعقيب بلا خلاف .
ووجه الدلالة أن الله تعالى قال ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، فأطلق
( 1 ) سورة الفرقان : 48 .
( 2 ) أي بمايع سوى الم