فقه القرآن-ج1-ص57
( فأتوهن ) أي فجامعوهن ، وهو اباحة كقوله ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ( 1 ) وكقوله ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ) ( 2 ) .
وأما قوله ( من حيث أمركم الله ) [ فمعناه من حيث امركم الله ] ( 3 ) بتجنيبه في حال الحيض ، وهو الفرج ، وقيل من قبل الطهر دون الحيض .
وقال محمد بن الحنفية : أي من قبل النكاح دون الفجور .
والاول أليق بالظاهر ، وان كان العموم يحتمل جميع ذلك .
وكذا يحتمل أن يكون المراد من حيث أباح الله لكم دون ما حرمه عليكم من اتيانها وهي صائمة واجبا أو محرمة أو معتكفة – على بعض الوجوه ذكره الزجاج ، والعموم يشمل الجميع .
فغاية تحريم الوطئ مختلف فيها : منهم من جعل الغاية انقطاع الدم حسب ما قدمناه ، ومنهم من قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطؤها وان كان الاولى أن لا يقربها الا بعد الغسل وهو مذهبنا ، ومنهم من قال إذا انقطع دمها واغتسلت حل وطؤها عن الشافعي ، ومنهم من قال إذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدم يحللها للزوج وان كان دون العشر فلا يحل وطؤها الا بعد الغسل أو التيمم أو مضي وقتصلاة عليها عن ابى حنيفة .
( فصل ) وقوله ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ، قال عطاء المتطهرين بالماء ، وقال مجاهد المتطهرين من الذنوب ، والاول مروي في سبب نزول هذه الاية ( 4 ) ، والعموم يتناول الامرين .
( 1 ) سورة المائدة : 2 .
( 2 ) سورة النساء : 103 .
( 3 ) الزيادة من ج .
( 4 ) الدر المنثور 2 / 261