فقه القرآن-ج1-ص55
الخير ) ، وامره بالطاعة مما لا يحصى بالكتاب ، وظاهر الامر يقتضى الايجاب في الشريعة ، فينبغي أن تكون الصدقة واجبة .
ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك ، ولا دليل ههنا يوجب العدول عن الظواهر .
فأنعم النظر كيف ألزم القوم الذين خالفوه من طريقهم .
فصل
) وقوله ( حتى يطهرن ) بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن ، وبالتشديد معناه حتى يغتسلن ، وقال مجاهد وطاوس معنى ( يطهرن ) بتشديد يتوضأن ، وهو مذهبنا .
وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء .
وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وان لم تغتسل إذا غسلت فرجها .
وفيه خلاف : فمن قال : لا يجوز وطؤها الا بعد الطهر من الدم والاغتسال .
تعلق بالقراءة بالتشديد ، وانها تفيد الاغتسال .
ومن جوز وطؤها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف ،وهو الصحيح ، لانه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس وغيره ، ومن عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج ان يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا ، بأن يقول : تقديره حتى يطهر ويتطهرن .
وعلى مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك ، لانا نعمل بالقراءتين ، فانا نقول : يجوز وطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض وان لم تغتسل متى مست به الحاجة .
والمستحب ان لا يقربها الا بعد التطهير والاغتسال .
والقراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ .
ومما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت وان لم تغتسل ، قوله ( والذين