فقه القرآن-ج1-ص53
فصل
) وقوله ( قل هو أذى ) معناه قذر ونجاسة ، وقيل قل يا محمد هو دم ومرض ، وقيل هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة .
( فاعتزلوا النساء في المحيض ) أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج ، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ، وهو قول الشيباني محمد بن الحسن ، ويوافق مذهبنا .
وقيل انه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط ، وقيل يحرم ما دون الازار ويحل ما فوقه ، وهو قول ابى حنيفة والشافعي .
والاعتزال التنحي عن الشئ .
وقيل معنى ( أذى ) أي ذو أذى ، أي يتأذى به المجامع بنفور طبعه عما يشاهد ، فلا تلزموا أنفسكم منه اكثر من ترك مجامعتهن في ذلك الموضع ، لان من العرب من كان يتجنب المرأة كلها تقبيلها وان يماس بدنها ، فأبطل الله هذا الاعتقاد وبين أنه أذى فقط ، أي يستقذر المجامع دم الحيض ، وانه كلفة عليهن في التكليف .
ولو قال ( فاعتزلوا النساء فيه ) لكان كافيا ، وانما ذكر في المحيض ايضاحا وتوكيدا وتفخيما ، ولذلك قالا ( ولا تقربوهن ) بعد ان قال ( اعتزلوا النساء ) لما وصله به من ذكر الغاية التى أمر باعتزالهن ، وهو قوله ( حتى يطهرن ) .
( فصل ) ومعنى لا تقربوهن ) أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض ، الا أن اللفظ عام والمعنى خاص ، لان العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر منها