فقه القرآن-ج1-ص52
اياها .
والسائل أبو الدحداح فيما روي ( 1 ) .
وصفة الحيض هو الدم الغليظ الاسود الذي يخرج بحرارة على الاغلب .
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، ولا يعتبر التوالى فيها بعض اصحابنا إذا لم يكن بين بعض الايام الثلاثة وبين بعض عشرة ايام .
وكلاهما على الاطلاق غير صحيح ، لان غير التتابع في ثلاثة الايام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها ، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار ( 2 ) .
واكثر الحيض عشرة ايام ، وعليه أهل العراق والحسن .
وأقل الطهر عشرة ايام ، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر .
وأما المستحاضة فهي المرأة التى غلبها الدم فلا يرقأ ، والسين ههنا للصيرورة ، أي صارت كالحائظ .
والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الاغلب ، وهى بحكم الطاهر إذا فعلت ما عليها .
وقال قوم : تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة .
وقال قوم : تغتسل عند كل صلاة .
وعندنا لها ثلاثة أحوال : ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة [ وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات ] ( 3 ) وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة اغسال عند الغداة والظهر والمغرب .
وحكم النفاس حكم الحيض الا في الاقل ، فليس حد لاقل النفاس .
وهذا يعلم بالاجماع والسنة تفصيلا ، وبالكتاب جملة ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .
( 1 ) في الدر المنثور 1 / 258 : سأل عن ذلك ثابت بن الدحدح .
وابو الدحداح كنية له – انظر الاصابة 1 / 193 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 132 .
( 3 ) الزيادة من م .