پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص52

اياها .

والسائل أبو الدحداح فيما روي ( 1 ) .

وصفة الحيض هو الدم الغليظ الاسود الذي يخرج بحرارة على الاغلب .

وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، ولا يعتبر التوالى فيها بعض اصحابنا إذا لم يكن بين بعض الايام الثلاثة وبين بعض عشرة ايام .

وكلاهما على الاطلاق غير صحيح ، لان غير التتابع في ثلاثة الايام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها ، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار ( 2 ) .

واكثر الحيض عشرة ايام ، وعليه أهل العراق والحسن .

وأقل الطهر عشرة ايام ، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر .

وأما المستحاضة فهي المرأة التى غلبها الدم فلا يرقأ ، والسين ههنا للصيرورة ، أي صارت كالحائظ .

والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الاغلب ، وهى بحكم الطاهر إذا فعلت ما عليها .

وقال قوم : تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة .

وقال قوم : تغتسل عند كل صلاة .

وعندنا لها ثلاثة أحوال : ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة [ وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات ] ( 3 ) وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة اغسال عند الغداة والظهر والمغرب .

وحكم النفاس حكم الحيض الا في الاقل ، فليس حد لاقل النفاس .

وهذا يعلم بالاجماع والسنة تفصيلا ، وبالكتاب جملة ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .

( 1 ) في الدر المنثور 1 / 258 : سأل عن ذلك ثابت بن الدحدح .

وابو الدحداح كنية له – انظر الاصابة 1 / 193 .

( 2 ) الاستبصار 1 / 132 .

( 3 ) الزيادة من م .