فقه القرآن-ج1-ص50
رب العالمين ) 1 ، حظر الله مس القرآن مع ارتفاع الطهارة .
فان قيل : هذا يلزمكم أن لا تجوزوا على من ليس على الطهارة الصغرى ايضا ان يمس القرآن .
قلنا : وكذلك نقول ، وانما يجوز له ان يمس حواشى المصحف ، وأما نفس المكتوب فلا يجوز .
وكذلك لا يمس كتابة شئ عليه اسم الله أو أسماء انبيائه واسماء أئمته عليهم السلام .
ويجوز للجنب والحائض أن يقرآ من القرآن ما شاءا الا عزائم السجود الاربع ( 2 ) والدليل عليه – زائدا على اجماع الفرقة – قوله ( فأقرأوا ما تيسر من القرآن ) ( 3 ) .
فأما الحديث ( ما كان يحجب رسول الله عن قراءة القرآن الا الجنابة ) ( 4 ) فهو الكراهة .
وظاهر عموم ذلك يقتضى حال الجنابة وغيرها .
فان الزمنا قراءة السجدات ، قلنا أخرجناها بدليل ، وهو اجماع الطائفة واخبارهم .
ويمكن ان يكون هذا الفرق بين عزائم السجود وغيرها ، ان فيها سجودا واجبا ، والسجود لا يكون الا على طهر – ذكره بعض أصحابنا .
وهذا ضعيف ، لان العلة لو كان ذلك لما تجاوز موضع السجود .
الا ان يقال : النهي عن قراءة تلك السور الاربع لحرمتها الزائدة على غيرها ، والنهى الوارد في الاحاديث بقراءة القرآن للجنب ، ففى السور الاربع على الحظر وفيما عداها على الكراهة .
( 1 ) سورة الواقعة : 80 .
( 2 ) أي السور الاربع التى فيها آية السجود والتى يجب السجدة لقراءتها ، وهى : سورة السجدة التى بعد سورة لقمان ، وسورة حم السجدة .
وسورة النجم ، وسورة اقرأ .
وانظر الاحاديث في ذلك في الوسائل 1 / 494 – 495 .
( 3 ) سورة المزمل : 20 .
( 4 ) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 1 / 423 .