فقه القرآن-ج1-ص49
آخر لم يفهم من الاول كان حسنا ، وقد ذكر معه التيمم ، فلم يكن تكريرا معيبا .
والاول أولى .
وقال قوم : ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ ، وبه نقول .
والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة ( 1 ) ويرويه عن علي عليه السلام ، وذلك عندنا محمول على الندب .
وقوله ( يا ايها الذين آمنوا ) يدخل تحته النساء ايضا ، لانه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر .
وقوله ( ان المسلمين والمسلمات ) ( 2 ) الاية ، انما ذكر ازالة للشبهة ، فان أم سلمة قالت : يارسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء ، فنزلت الاية ( 3 ) .
فصل
) والجنب لا يجوز ان يمس القرآن ، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح ، لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) ( 4 ) ، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب .
والضمير في ( لا يمسه ) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر ، لقوله ( تنزيل من
( 1 ) وقال مالك لا يصلى صلاتي فرض بتيمم واحد ، ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ، ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض .
وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد – انظر احكام القرآن للجصاص 4 / 21 .
( 2 ) سورة الاحزاب : 35 .
( 3 ) اسباب النزول للواحدي 240 ونسب سبب نزول الاية إلى اسماء بنت عميس ونساء من المسلمات ، لباب النقول 225 ونسب سبب نزول الاية إلى ام عمارة الانصارية ونساء المسلمات .
( 4 ) سورة الواقعة : 79