پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص48

ولا مجتازين في حال الجنابة ، وهو قول ابى جعفر عليه السلام ( 1 ) ، وحذف لدلالة الكلامعليه .

وهو الاقوى ، لانه تعالى بين حكم الجنابة في آخر هذه الاية إذا عدم الماء ، فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا .

وانما اراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في اول الاية ، وحكمه إذا اراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها .

وبهذه الاية وبالاية التى تقدم ذكرها من المائدة يستدل على تحريم الخمسة الاشياء على الجنب على ما ذكرناه .

فصل

) وقوله ( أو لمستم ) المراد بالقراءتين في الايتين الجماع ( 2 ) ، واختاره أبو حنيفة ايضا .

ألا ترى إلى قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) ( 3 ) خصص باليد لئلا يلتبس بالوجه الاخر .

وكل موضع ذكر الله تعالى المماسة أراد به الجماع ، كقوله ( من قبل ان يتماسا ) ( 4 ) ، وكذلك الملامسة .

وقال بعضهم : من قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرها مما دون الجماع ، واختاره الشافعي .

والصحيح هو الاول .

وعن ابن عباس : إذا حمل ( عابري سبيل ) على المسافرين كان تكرارا ، فيجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصل إلى الماء الا به .

وقال عبد الله والحسن : يمر به إلى الماء ولا يجلس فيه .

وقيل : ان ما توهموه من التكرير غير صحيح ، لان المكرر إذا علق به حكم

( 1 ) انظر فيما سبق ص 45 .

( 2 ) يريد بالقراءتين ( أو لمستم ) و ( أو لامستم ) .

( 3 ) سورة الانعام : 7 .

( 4 ) سورة المجادلة : 3