فقه القرآن-ج1-ص47
فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فانه يلزمه جميع ذلك ، يقطع بالسرقةعلى كل حال إذا تمت شرائط السرقة .
وكذا يحد بالقذف والزنا ، لانه السبب لذلك ولعموم الايات المتناولة لذلك على ما نذكره .
فصل
) على ان من كان مكلفا يلزمه الصلاة على كل حال ، وانما حسن أن ينهى عن الصلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع أنه مكلف .
والخمر نجس ، فالنهى على هذا متوجه إليه في حال يكون عليه .
ومعنى الاية انه خاطب المؤمنين ولا سكر وقال : ( لا تقربوا الصلاة ) في المستقبل ( وأنتم سكارى ) ، وإذا كان كذلك فيجب ان يكون منعا مما يؤدي إلى السكر .
وعلى هذا قال السلف ان الله حرم بهذه الاية المسكر ، ثم حرم القليل والكثير منه في المائدة ، كما ذكر ههنا بعض احكام الطهارة وبينها في المائدة .
ومعنى ( لا تقربوا الصلاة ) لا تصلوا ، و ( لا تقرب الشئ ) أبلغ في النهي من ( لا تفعله ) .
وقد ذكروا ان قوله ( وأنتم سكارى ) جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال ، لانه لم ينههم عن الصلاة مطلقا ، انما نهاهم عن السكر الذى لا يفهم معه القول ، أي إذا كنتم بهده الحالة فلا تصلوا ، والمراد تجنبوا الصلاة في هذه الحالة .
وقوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) غاية للحال التى نهى عن الصلاة فيها ، فكأنه قال : لكن إذا كنتم من السكر في حالة تعلمون معه معنى ما تقرأون في صلاتكم أو لفظه فصلوا .
وقد بينا ان قوله ( ولا جنبا ) انما نصب على الحال عطفا على محل ( وأنتم سكارى ) ، أي لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد لا مجتازين في حا