فقه القرآن-ج1-ص46
( فصل ) يسأل عن قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) فيقال : كيف يجوزنهي السكران في حال السكر مع زوال العقل ؟ ويجاب عنه بأجوبة : أحدها : ان النهي انما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب اداء الصلاة عليهم على التخصيص وان وجب ذلك قبله ، كما قال تعالى بعد ذكر الاشهر الحرم ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) ( 1 ) وان وجب ذلك في غيرها من الاشهر .
والثانى : انه قد يكون سكران من غير أن يخرج من حد نقصان العقل إلى ما لا يحتمل الامر والنهى .
والثالث : ان النهى انما دل على ان اعادة الصلاة واجبة عليهم ان أدوها في حال السكر [ ولا تصح ] ( 2 ) لو كان الخمر على ثوبه أو بدنه .
وقد سئل ايضا فقيل : إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره مع ان عمل المسلمين على خلافه ؟ وأجيب عنه بجوابين : احدهما : انه منسوخ على حد قول من زعم أن قليل الخمر لم يكن شربه حراما بحيث لم يسكر .
والاخر : انهم لم يؤمروا بتركها لكن امروا بأن يصلوها في بيوتهم ، ونهوا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله في جماعة تعظيما له وتوقيرا للمسجد .
ولا يصح من السكران شئ من العقود ، كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك على بعض الوجوه ، ولا رفعها كالطلاق والعتاق .
( 1 ) سورة التوبة : 36 .
( 2 ) لا تقرأ في النسختين .