پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص40

قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وايديكم ) ، ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لابد له من فائدة والا كان عبثا ، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية الا التبعيض ( 1 ) ، وحكم التبعيض يسرى ( 2 ) من الوجوه إلى الايدي ، لان حكم المعطوف والمعطوف عليه سواء في مثل ذلك .

فصل ) والمقيم إذا فقد الماء يتيمم كالمسافر

، لان العلة في السفر فقدان الماء .

ألا ترى ان السفر بانفراده لا يرخص التيمم فيه ، وانما ذكر سبحانه السفر مع السببين للترخيص في التيمم على ما قدمناه ، لان الغالب في السفر عوز الماء دون الحضر وبناء كلام العرب على الاغلب كثير .

فان قيل : الاية ترخص للمحدث التيمم إذا فقد الماء ، فمن اين لكم ان من سواه ممن ذكرتموه يجوز له ايضا ذلك ؟قلنا : قد قدمنا ان من المعلوم انه تعالى اراد بوجود الماء التمكن من استعماله والقدرة عليه ، والتمكن مرتفع في المواضع كلها .

فصل

) قوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ) يدل على ان المحبوس إذا لم يجد الماء وتيمم وصلى فلا اعادة عليه ، خلافا للشافعي .

وانما قلنا انه لا يعيد ، لانه إذا صلى فقد ادى فرضا بالاتفاق ، واعادة الفرض لا تجب الا بحجة ، ولا حجة على اعادة صلاة المحبوس بالتيمم من كتاب ولا سنة ولا اجماع .

( 1 ) لان كل من قال بفائدة زائدة أقر بأنها التبعيض ( ه‍ ج ) .

( 2 ) في م ( ينتهى من الوجوه ) .