پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص39

عند تضيقه ، إذا لم ينتقض حكم ذلك التيمم بحدث أو ما يجري مجراه ، وهو التمكن من استعمال الماء .

واختلف في كيفية التيمم على اقوال : احدها : انه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، وهو قول ابى حنيفة والشافعي واكثر الفقهاء ، وبه قال قوم من اصحابنا لحديث ورد للتقية ( 1 ) .

وثانيها : انه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين ، واليه ذهب عمار بن ياسر ومكحول والطبري ، وهو مذهبنا في التيمم إذا كان بدلا من الجنابة ، فان كان بدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ويديه وزنديه إلى اطراف اصابعهما .

وانما وهم الراوي عن عمار في الضربة في اليدين للتيمم على كل حال ، لانه روى التيمم الذي هو بدل من الجنابة .

وقصته معروفة ، وهي انه وعمر كانا في سفر فاحتلما ولم يجدا الماء ، فامتنع عمر من الصلاة إلى ان وجد الماء ، وتمعك عمار في التراب وصلى ، إذ لم يعرفا كيفية التيمم ، فلما دخلا على رسول الله صلى الله عليهوآله حكيا حالهما ، فتبسم عليه السلام وقال : تمعكت كما تتمعك الدابة ( 2 ) ، ثم علمه كيفية التيمم ( 3 ) .

وثالثها : انه إلى الابطين ، ذهب إليه الخوارج .

وروى الزهري : ان الله عفو يقبل منكم العفو السهل ، لان في قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل الامر علينا .

ومسح الوجه بالتراب وما يجرى مجراه في التيمم انما هو إلى طرف الانف ، ومسح اليد على ظاهر الكف على ما قدمناه .

والدليل عليه – بعد اجماع الطائفة –

( 1 ) تهذيب الاحكام 1 / 208 .

( 2 ) تمعكت : تمرغت في التراب ، والمعك الدلك – النهاية لابن الاثير 4 / 343 .

( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 976 .