پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص37

يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه ، فقال الموالي المراد به الجماع ، وقال العرب المراد به مس المرأة .

فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال : غلب الموالي المراد به الجماع ( 1 ) .

وسمي الجماع لمسا لان به يتوصل إلى الجماع ، كما سمي المطر سماءا .

( فصل ) وقوله ( فلم تجدوا ماءا ) راجع إلى المرضى والمسافرين جميعا ، مسافر لا يجد الماء ومريض لا يجد الماء أو

من يوضئه أو يخاف الضرر من استعمال الماء

، لان الاصل ان حال المرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماء ، وحال السفر يغلب فيها عدم الماء .

( فتيمموا ) أي تعمدوا وتحروا واقصدوا صعيدا .

وقد ذكرنا أن الزجاج قال : الصعيد وجه الارض .

وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أن التيمم يجوز بالحجر ، سواء كان عليه تراب أو لم يكن .

والتيمم انما يصح ويجب لفريضة الوقت في آخر الوقت وعند تضيقه ، لان التيمم بلا خلاف انما هو طهارة ضرورية ، ولا ضرورة إليه الا في آخر الوقت ، وما قبل هذه الحال لم تتحقق فيه ضرورة .

وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله ( فلم تجدوا ماءا فيتمموا ) وبأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره ، لان الاية لو كان له ظاهر يخالف قولنا جاز أن يخصه باجماع الفرقة المحقة وبما ذكرناه ايضا ، كيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه ، لانه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) ، وأراد – بلا خلاف – إذا أردتم القيام إلى الصلاة كما قدمناه ، ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم ، فيجب على من تعلق بهذه الاية أن يدل على أن من كان في أول الوقت

( 1 ) مجمع البيان 3 / 52 .