فقه القرآن-ج1-ص36
و ( اللمس ) يكون باليد ، ثم اتسع فيه فأوقع على الجماع .
و ( التيمم ) القصد ، وقد صار في الشرع اسما لقصد مخصوص ، وهو أن يقصد الصعيد ونحوه ، ويستعمل التراب وما في معناه في اعضاء مخصوصة .
و ( الصعيد ) وجه الارض من غير نبات ولا شجر .
وقال الزجاج : الصعيد ليس هو التراب انما هو وجه الارض ترابا كان أو غيره من الاحجار ونحوها ، وانما سمى صعيدا لانه نهاية ما يصعد إليه من باطن الارض .
وقوله ( أو على سفر ) معناه : وان كنتم مسافرين .
( فصل ) اعلم أنهم قالوا : ان السفر في هذين الموضعين غير معتبر اعتبارا يخل به ( 1 ) إذا حصل شرطه الذي قرنه الله بذلك وقيده به من قوله ( فلم تجدوا ماءا ) ، وانما ذكر لان اكثر هذه الضرورات على الاغلب تكون في الحال السفر ، فان حصلت في غيره فكمثله .
ولهذا نظائر كثيرة ، كقوله ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 2 ) .
وليس لكونهن في الحجور اعتبارا ، وانما ذكر ذلك لكونه في اكثر الحالات كذلك .
وقيل ان ( أو ) ههنا بمعنى الواو ، كقوله ( أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ( 3 ) يعني وجاء أحد منكم من الغائط ، وذلك لان المجئ من الغائط ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما ، فانهما سبب لاباحة التيمم والرخصة ، والمجئ من الغائط سبب لايجاب الطهارة ، والتقدير : وقد جاء من الغائط .
وقوله ( أو لامستم النساء ) المراد به الجماع ، وكذا إذا قرئ ( أو لمستم ) .
واللمس والملامسة معناهما واحد ، لانه لا يلمسها الا وهي تلمسه .
وقيل المراد به اللمس باليد وغيرها ، والصحيح هو الاول .
( 1 ) أي بالتيمم .
( 2 ) سورة النساء : 23 .
( 3 ) سورة الصافات : 147 .