فقه القرآن-ج1-ص34
تعالى على سبيل الجملة ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( 1 ) .
وقال المرتضى : غسل من مس ميتا من الناس مستحب غير واجب .
وانما ذكره كذلك لخبر ورد للتقية .
والجنب إذا اراد الغسل يجب عليه ستة اشياء ( 2 ) ، ويعلم هذا من السنة على سبيل التفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة .
قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) ، وقد فصلها رسول الله صلى الله عليه وآله ورواها الائمة المعصومون عليهم السلام كما علمه الله غضا طريا .
وقال بعضهم : لا يجب الاغتسال على الجنب بقوله ( فاطهروا ) ، بل بتفسيره في قوله ( الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 3 ) في سورة النساء .
فان قيل : ما معنى تكرير قوله ( أو لامستم النساء ) ان كان معنى اللمس الجماع مع قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) .
قلنا : يمكن أن يقال ان الجنابة في الاول تحمل على الاحتلام وفي الثاني على الجنابة عمدا .
وقيل : ان المعني في قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) غير المعني بقوله ( أو لامستم النساء ) ، فان معنى قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) إذا كنتم واجدين للماء متمكنين لاستعماله ، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن من استعماله ، فالتيمم هو فرضه وهو طهارته ، فأراد : إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أن يغتسل ، وان جامع ولم يجد الماء فعليه التيمم .
فالاول في حكمه مع وجود الماء ، والثاني في حكمه مع عوز الماء .
( 1 ) سورة الحشر : 7 .
( 2 ) ثلاثة افعال وهى الاستبراء والنية وغسل جميع الجسد ، وثلاث كيفيات وهى مقارنة النية واستدامتها والترتيب ( ه ج ) .
( 3 ) سورة النساء : 4