فقه القرآن-ج1-ص33
ولم يورد المشايخ تغسيل الاموات من جملة الواجبات ، ولا غسل نظارة المصلوب بعد ثلاثة أيام ، ولا غسل الاستسقاء ، ولا غسل من اسلم بعد الكفر .
فلذلك نقص عن هذا العدد .
والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض .
قال تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 1 ) ، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل .
وقال سبحانه ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 2 ) فيمن قرأ بالتشديد ، وقد بينا ان الاطهار هو الاغتسال ، وسيجئ بيانه في بابه انشاء الله تعالى .
فصل ) وليس على الجنب وضوء مع الغسل
، فان قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) هو على الاطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء ، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف .
وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول في الصلاة ، فان نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة .
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ، لانا قد بينا في قوله ( جنبا ) ان الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة ، فينبغي ان يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيهما سواء ، وان ورد الخطاب بفظ المذكرين في قوله ( وان كنتم جنبا ) فان ذلك لتغليب لفظ الرجال على النساء إذا اجتمعوا .
والاغسال الاخر الواجبة – وهى أربعة – يعلم وجوبها بالاجماع والسنة وبقوله
( 1 ) سورة المائدة : 6 .
( 2 ) سورة البقرة : 222