پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص32

حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( 1 ) ) .

فصل

) ونبدأ أولا بفسر الفاظ الاية وكشف معانيها ثم نشتغل بذكر الاحكام المتعلقة بها ، فنقول : ان لفظ ( الجنب ) يقع على الواحد والجمع والاثنين والمذكر والمؤنث ، مثل عدل وخصم وزور ونحو ذلك ، إذ هو مصدر أو بمنزلة المصدر ، وقال الزجاج : تقديره ( ذو جنب ) .

وأصل الجنابة البعد ، لانها حالة تبعد عن مقاربة العبادات إلى أن يتطهر بالاغتسال على بعض الوجوه .

والاطهار هو الاغتسال بلا خلاف .

واطهر هو تطهر مدغما ، لان التاء أدغم في الطاء ، فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل .

ومعنى الاية : أي استعملوا الماء أو ما يقوم مقامه .

والجنابة تحصل بشيئين : اما بانزال الماء الدافق في النوم واليقظة بشهوة أو بغير شهوة ، أو بالتقاء الختانين .

وجب غيبوبة الحشفة في القبل أنزل أو لم ينرل .

وقال أبو مسلم ابن مهرايزد : يلزم الرجل حكم الجنابة من أمور : منها أن يجامع في قبل أو دبر ، ومنها أن يلتقي الختانان وان لم يكن انزال ولا ماء شهوة ، ومنها ان يحتلم في النوم بشرط أن يجد بللا .

والاغسال المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلا : منها ستة اغسال مفترضات والباقية نوافل ( 2 ) .

( 1 ) سورة النساء : 23 .

( 2 ) عد الشيخ يحيى بن سعيد الحلى اثنين وعشرين غسلا واجبا وخمسة وأربعين غسلا مسنونا ، ويمكن أن يتداخل بعضها في بعض لوحدة ملاكها أو حكمها ، ولكنها على كل حالاكثر مما ذكره القطب الراوندي هنا – انظر كتاب نزهة الناظر ص 13 – 16 .