پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص31

( باب الغسل )ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا على تلك الجملة جملة أخرى ، فقال ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) .

ولكل كلام حكم نفسه ( 1 ) ، ولذلك قال عليه السلام : إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل ( 2 ) .

فعلة الغسل هي الجنابة كما ذكره المرتضى في الذريعة ، فغسل الجنابة واجب على كل حال .

وقد ذكرنا في كتاب ( الشجار ) ( 3 ) في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على الاستقصاء ، وبينا ما هو العمل عليه والمعول على ما أشرنا ههنا ايضا إليه .

وقيل : ان هذه الاحكام التى هي الغسل والتيمم – الذي هو بدل منه أو من الوضوء – من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها ، أي وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا ، ومعناه فتطهروا بالاغتسال .

فهذه الجملة مفصلة بالجملة الاولى متعلقة بها ، لان الاية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة المتقدمة ، فلهذا كان حكم الجملة الاخيرة حكم الاولى ، لا لانه قد ربطها الواو العاطفة بما قبلها حتى يقدح ( 4 ) في ذلك بقوله ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في

( 1 ) حتى لا يلزم ان الغسل الواجب للصلاة كالوضوء ( ه‍ ج ) ( 2 ) الاستبصار 1 / 162 .

( 3 ) يريد كتاب ( شجار العصابة في غسل الجنابة ) – انظر عنه كتاب الذريعة 13 / 26 .

( 4 ) وجه القدح أن يقال : إذا كان يجب ان يكون حكم الجملة الثانية حكم الجملة الاولى – لمكان واو العطف – لزمكم أن تكون بنت الزوجة مشاركة في الحكم لام الزوجة ، وحينئذ يلزم أن تحل أم الزوجة على الرجل إذا لم يدخل ببنتها ، كما تحل بنت الزوجة عليه إذا لم يدخل بأمها ، وليس كذلك ( ه‍ ج ) (