فقه القرآن-ج1-ص30
وصورته : ان يمسح برأس مسبحة يمينه مقدم رأسه ، يضعها عليه عرضا معالشعر إلى قصاصه ، ثم يمسح بها عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين ، وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك .
فهذا مجزئ .
والندب : ان يمسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة بالعرض ، وأن يمسح الرجلين بالكفين .
والباء في قوله ( برؤوسكم ) كما تدل على مسح بعض الرأس تدل في الرجلين أيضا عليه ، لانها مضمرة في ( أرجلكم ) ، وواو العطف منئبة عنه وقائمة مقامها ، وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه .
فصل
) وتدل الاية بقريب من ذلك على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد ، لان الامر كما هو على الايجاب شرعا فهو على الفور ، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلة فهو على الفور ، ولان اسم المسح يقع على كليهما ، فلا يصح أن يميز ويخصص بأحدهما الا بقرينة تنضم إليه .
واجماع الطائفة – الذي هو حجة – حاصل على أن المسح ببقية النداوة ، وهو من أوثق القرائن على انه سبحانه لم يذكر في الاية استيناف الماء ، وهذا قد مسح .
فان قيل : ولم يذكر المسح ببقية النداوة أيضا .
قلنا : نحمل الاية على العموم ونخضها – بدليل اجماع الفرقة – على أن المسح في الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ، والغسل امرار الماء على المحل حتى يسيل مع الاختيار .