پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص29

قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عزوجل به ( 1 ) .

وهذا عام في العمد والخطأ .

فصل

) وفي الاية أيضا دلالة على أن الموالاة واجبة في الوضوء ، لان الامر شرعا يجب على الفور ولا يسوغ فيه التراخي الا بدليل ، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة في وقتها مأمورا بالوضوء قبلها فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه .

وكذلك جميع الاعضاء الاربعة ، لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين ، ولا يجوز له تأخيره .

فان فرق وضوءه للضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله ، وان لم يجف وصله من حيث قطعه إذا كان الهواء معتدلا .

وان والى بين غسل أعضاء الطهارة ومسحها وجف شئ منها قبل الفراغ لحر شديد أو ريح من غير تقصير منه فيه ، فلا بأس إذا بقيت نداوة تكفي للمسح ، لانه قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) .

وبمثل ذلك تدل الاية على مقارنة النية واستدامة حكمها .

فصل

) ويدل قوله ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) على أن من مسح رأسه ورجليه بأصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويكون ماسحا .

ولا يلزم على ذلك ما دون الاصبع ، لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن السنة منعت منه .

( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 316 .

( 2 ) سورة الحج : 78 .