فقه القرآن-ج1-ص28
لا يجزيه ، وقد أجمعت الامة على خلافه .
وقال أبو مسلم بن مهرايزد : أجود ما يقال على من أجاز وقوع الطهارة بغيرالترتيب ، انه قد ثبت ان فاعله مسئ بفعله [ والمسئ معاقب والاحتراز عن العقاب واجب ] ( 1 ) .
قال : والوجه اسم لما يناله البصر عند المواجهة من قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا .
ولم يحد الله الوجه كما حد اليد ، لان الوجه معروف مختص يجب غسل جميعه ، واليد يشتمل على جميع ما هو من البنان إلى أصل الساعد ، ولا يجب غسل جميعها في الوضوء ، فلابد فيها من التحديد .
وأشار إلى مسح بعض الرأس بالباء التي ليست للتعدية .
وحد الرجلين لمثل ما ذكرناه في اليد .
( فصل ) وظاهر الاية يوجب غسل الاعضاء ومسحها متى أراد الصلاة وهو محدث ، فإذا غسلها بلا ترتيب ثم أراد الصلاة يجب أن يكون بعد مخاطبا به ، عملا بمقتضى الاية .
على أن من أخطأ في الوضوء فقدم مؤخرا أو أخر مقدما يجب عليه أن يعيد ، لان الترتيب في الوضوء واجب على ما ذكرناه من مقتضى الاية .
وقال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال تعالى ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين [ ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ] ( 2 ) فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع ، وان مسحت الرجل
( 1 ) الزيادة من ج .
( 2 ) الزيادة من المصدر .