فقه القرآن-ج1-ص27
الاستدلالات ، ونتشبث بها نضيف بذلك فضيلة إلى فضيلة ، على أن اكثر ما نتبينه من أئمة الهدى عليهم السلام .
ولعمري ان الله قد أغنى الخلق عن التعسف ، بين وفصل الشريعة على لسانرسوله صلى الله عليه وآله وألسنة حججه عليهم السلام ما أجمله في كتابه من الاحكام ، لما في مجمل الكتاب وتفصيل السنة من دواء العليل وشفاء الغليل ما تصير الالطاف الالهية بهما أقوى وأبلغ .
وكلا الامرين من الله جملة وتفصيلا ، ليس للرسول والائمة عليه وعليهم السلام في شئ من ذلك اجتهاد ، انما هو علم علمهم الله نعمة عليهم ورحمة للعالمين [ حتى أرش الخدش ] ( 1 ) .
فصل ) والاية تدل على وجوب الترتيب في الوضوء
من وجهين : أحدهما : أن الواو توجب الترتيب لغة على قول الفراء وأبى عبيد ، وشرعا على قول كثير من الفقهاء ، ولقوله عليه السلام ( ابدأوا بما بدأ الله به ) ( 2 ) .
والثاني : وهو على قول الجمهور ان الله أوجب على من يريد القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا أن يغسل وجهه أولا ، لقولا تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ، والفاء توجب الترتيب والتعقيب بلا خلاف .
فإذا ثبت ان البداءة بالوجه هو الواجب ثبت في باقي الاعضاء ، لان أحدا لا يفرق .
ويقويه قوله عليه السلام للاعرابي حين علمه الوضوء فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ( 3 ) .
فان كان رتب فهو كما نقول ، وان لم يرتب لزم أن يكون من رتب
( 1 ) الزيادة من م .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 316 ، وفيه ( ابدأ بما بدأ الله عزوجل به ) .
( 3 ) الكافي : 3 / 31 .