فقه القرآن-ج1-ص26
فصل
) وفي هذه الاية دلالة على أن الطهارة تفتقر إلى النية ، سواء كانت وضوءاأو غسلا أو ما يقوم مقامهما من التيمم ، وهو مذهب الشافعي ايضا .
وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية والتيمم لابد فيه من نية .
والدليل على صحة ما ذكرناه أن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) تقديره أي فاغسلوا للصلاة ، وانما حذف ذكر الصلاة اختصارا .
ومذهب العرب في ذلك واضح ، لانهم إذا قالوا ( إذا أردت لقاء الامير فالبس ثيابك ) تقديره فالبس ثيابك للقاء الامير .
وأذا أمر بالغسل للصلاة فلابد من النية ، لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها .
وقوله عليه السلام ( الاعمال بالنيات ) ( 1 ) يؤكده .
( فصل ) وإذا صح بظاهر تلك الاية أن أفعال الوضوء الواجبة المقارنة له خمس : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين .
فاعلم أن في الاية ايضا دلالة على وجوب كيفياتها العشر المقارنة له بظاهرها ومن فحواها ، ولولا النصوص المجمع على صحتها في وجوب هذه الواجبات وغيرها الموجبة علما وعملا ، لما أوردنا هذه الاستدلالات التي ربما يقال لنا : انها على أسلوب استخراجات الفقهاء الا انهم يرجمون رجما فيما طريقه العلم ، ونحن بعد أن قبلناه علما بالاجماع من الفرقة المحقة الذي هو حجة نتجاذب أهداب تلك
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 34 .