پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص25

مرة واحدة والثانية سنة ، لان الاية مجملة وبيانها فعله عليه السلام .

وكذلك تدل الاية على أنه لا يجوز أن يجعل مكان المسح غسلا ولا بدل الغسل مسحا ، لان الله أوجب بظاهر الاية الغسل في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين ، فمن مسح ما أمر الله بالغسل أو غسل ما أمر بالمسح لم يكنممتثلا للامر ، لان مخالفة الامر لا تجزي في مثل هذا الموضع .

وتدل الاية أيضا على انه يجب تولى المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه ، لانه قال ( فاغسلوا ) ، أمر بأن يكونوا ( 1 ) غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة .

ويزيد ذلك تأكيدا ما روي أن الرضا عليه السلام رأى المؤمون يتوضأ بنفسه والغلام يصب الماء عليه ، فقرأ عليه السلام ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ( 2 ) .

فإذا كان هذا مكروها فينبغي أن يكون الاول محظورا .

وفي الاية أيضا دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزيه ، لان العمامة لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا ، كما لا يسمى البرقع وما يستر اليدين وجها ولا يدا .

وما روي في المسح على الخفين ( 3 ) أخبار آحاد لا يترك لها ظاهر القرآن ، على أنه روى المخالف عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال : نسخ ذلك بهده الاية .

ولذلك قال عليه السلام لمن شهد لمسح الخفين ( أقبل المائدة أم بعدها ) عند عمر .

فقالوا : لا ندري .

فقال عليه السلام : كان قبل المائدة ( 4 ) .

( 1 ) في النسختين ( بأن يكون ) .

( 2 ) سورة الكهف : 110 ، والحديث في الوسائل 1 / 336 .

( 3 ) انظر الاحاديث في ذلك في الدر المنثور 2 / 262 ، احكام القرآن للجصاص 3 / 353 .

( 4 ) التبيان 3 / 457 .