فقه القرآن-ج1-ص25
مرة واحدة والثانية سنة ، لان الاية مجملة وبيانها فعله عليه السلام .
وكذلك تدل الاية على أنه لا يجوز أن يجعل مكان المسح غسلا ولا بدل الغسل مسحا ، لان الله أوجب بظاهر الاية الغسل في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين ، فمن مسح ما أمر الله بالغسل أو غسل ما أمر بالمسح لم يكنممتثلا للامر ، لان مخالفة الامر لا تجزي في مثل هذا الموضع .
وتدل الاية أيضا على انه يجب تولى المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه ، لانه قال ( فاغسلوا ) ، أمر بأن يكونوا ( 1 ) غاسلين وماسحين والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة .
ويزيد ذلك تأكيدا ما روي أن الرضا عليه السلام رأى المؤمون يتوضأ بنفسه والغلام يصب الماء عليه ، فقرأ عليه السلام ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ( 2 ) .
فإذا كان هذا مكروها فينبغي أن يكون الاول محظورا .
وفي الاية أيضا دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزيه ، لان العمامة لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا ، كما لا يسمى البرقع وما يستر اليدين وجها ولا يدا .
وما روي في المسح على الخفين ( 3 ) أخبار آحاد لا يترك لها ظاهر القرآن ، على أنه روى المخالف عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال : نسخ ذلك بهده الاية .
ولذلك قال عليه السلام لمن شهد لمسح الخفين ( أقبل المائدة أم بعدها ) عند عمر .
فقالوا : لا ندري .
فقال عليه السلام : كان قبل المائدة ( 4 ) .
( 1 ) في النسختين ( بأن يكون ) .
( 2 ) سورة الكهف : 110 ، والحديث في الوسائل 1 / 336 .
( 3 ) انظر الاحاديث في ذلك في الدر المنثور 2 / 262 ، احكام القرآن للجصاص 3 / 353 .
( 4 ) التبيان 3 / 457 .