فقه القرآن-ج1-ص21
حصول اللبس فلا يجوز ، ولا يلتبس على احد أن ( خرب ) صفة جحر لا ضب ، وليس كذلك في الاية ، لان الارجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة ، فالاشتباه حاصل هنا ومرتفع هناك .
وأما قوله ( وحور عين ) ( 1 ) – في قراءة من جرهما – فليس بمجرور على المجاورة ، بل يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون عطفا على قوله ( يطوف عليهم ولدان مخلدون
بأكواب وأباريق
وكأس من معين ) ( 2 ) إلى قوله ( وحور عين ) ، فهو عطف على أكواب .
وقولهم انه لا يطاف الا بالكأس ، غير مسلم ، بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين كما يطاف بالكأس ، وقد ذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم .
والثاني : انه لما قال ( أولئك المقربون
في جنات نعيم ) ( 3 ) عطف بقوله ( وحور عين ) على ( جنات النعيم ) ، فكأنه قال هم في جنات النعيم وفى مقاربة أو معاشرة حور عين – ذكره أبو على الفارسى ( 4 ) .
ومن قال القراءة بالجر يقتضي المسح على الخفين .
فقوله باطل ، لان الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع ، والله امر بايقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة .
( فصل ) وان قيل في القراءة بالنصب في ( أرجلكم ) : هي معطوفة على قوله ( وأيديكم ) في الجملة الاولة .
( 1 ) سورة الواقعة : 22 .
( 2 ) سورة الواقعة : 17 – 18 .
( 3 ) سورة الواقعة : 12 – 13 .
( 4 ) انظر التبيان 3 / 454