فقه القرآن-ج1-ص19
وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي وقال : ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا .
وقال قتادة : افترض الله مسحين وغسلين .
وروى أوس بن أوس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على نعليه ثم قام وصلى .
وكذلك روى حذيفة ( 1 ) .
وروى حبة العرني : رأيت عليا عليه السلام شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ( 2 ) .
ووصف ابن عباس وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مسح على رجليه وقال : ان كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل ( 3 ) .
و ( الغسل ) في اللغة اجراء الماء على الشئ على وجه التنضيف والتحسينوازالة الوسخ عنه ونحوها .
ومسحه بالماء ايصال رطوبته إليه فقط كما ذكرناه .
وقال علي عليه السلام : ما نزل القرآن الا بالمسح ( 4 ) .
وأما ( الكعبان ) فهما عندنا الناتئان في وسط القدم ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني ، وان أوجب الغسل .
وقال اكثر الفقهاء : هما عظما الساقين .
يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه ( إلى الكعاب ) لان في الرجلين منها أربعة .
فان ادعوا تقديرا بعد قوله ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) أي كل واحدة إلى الكعبين ، كما في قولهم ( اكسنا حلة ) أي اكس كل واحد منا حلة .
فذلك مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى ، وهو قولنا .
( 1 – 2 ) التبيان 3 / 452 .
( 3 ) الدر المنثور 2 / 262 .
( 4 ) التهذيب : 1 / 63 .