پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص18

فان قيل : يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم في قوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .

قلنا : كذلك نقول ، فان في التيمم يمسح الوجه بين قصاص الشعر إلى طرف الانف ، على ما نصوا عليه عليهم السلام .

ومن غسل الرأس فانه لا يجزيه عن المسح عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بجزيه لانه يشتمل عليه .

وهذا غير صحيح ، لان حد المسح شرعا هو امرار العضو الذي فيه نداوة على العضو الممسوح من غير أن يجري عليه الماء ، والغسل لا يكون الا بجريان الماء عليه بعلاج وغير علاج ، فمعناهما مختلف .

ولو كانا واحدا لما ورد الامر بهما واقتصر بقوله ( فاغسلوا ) ولم يقل بعده ( وامسحوا ) .

وليس إذا دخل المسح في الغسل يسمى الغسل مسحا ، كما أن العمامة لا تسمى خرقة وان كانت تشتمل علىخرق كثيرة .

وقال الشافعي : الاذنان ليستا من الوجه [ ولا من الرأس ] ( 1 ) .

فصل

) وقوله ( وأرجلكم ) من قرأها بالجر عطفها على اللفظ وذهب إلى أنه يجب مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس ، ومن نصب فكمثل ، لانه ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرؤوس ، فان موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما ، فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه .

وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري والجبائي والطبري وغيرهم .

وعندنا ان المسح على ظاهرهما من رؤوس الاصابع إلى الكعبين .

قال ابن عباس وأنس : الوضوء غسلتان ومسحتان .

( 1 ) الزيادة