فقه القرآن-ج1-ص18
فان قيل : يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم في قوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .
قلنا : كذلك نقول ، فان في التيمم يمسح الوجه بين قصاص الشعر إلى طرف الانف ، على ما نصوا عليه عليهم السلام .
ومن غسل الرأس فانه لا يجزيه عن المسح عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بجزيه لانه يشتمل عليه .
وهذا غير صحيح ، لان حد المسح شرعا هو امرار العضو الذي فيه نداوة على العضو الممسوح من غير أن يجري عليه الماء ، والغسل لا يكون الا بجريان الماء عليه بعلاج وغير علاج ، فمعناهما مختلف .
ولو كانا واحدا لما ورد الامر بهما واقتصر بقوله ( فاغسلوا ) ولم يقل بعده ( وامسحوا ) .
وليس إذا دخل المسح في الغسل يسمى الغسل مسحا ، كما أن العمامة لا تسمى خرقة وان كانت تشتمل علىخرق كثيرة .
وقال الشافعي : الاذنان ليستا من الوجه [ ولا من الرأس ] ( 1 ) .
فصل
) وقوله ( وأرجلكم ) من قرأها بالجر عطفها على اللفظ وذهب إلى أنه يجب مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس ، ومن نصب فكمثل ، لانه ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرؤوس ، فان موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما ، فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه .
وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري والجبائي والطبري وغيرهم .
وعندنا ان المسح على ظاهرهما من رؤوس الاصابع إلى الكعبين .
قال ابن عباس وأنس : الوضوء غسلتان ومسحتان .
( 1 ) الزيادة